← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
706 · ص745
باب الأيمان ١ تحرم بِغَيْر الله، أو صفةٍ من صِفَاتِهِ ٢، أو القُرآنِ ٣، فَمن حَلَفَ وَحَنِثَ وَجَبت عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ. ولوجوبها أربعةُ شُرُوط: قصدُ عقدِ اليَمين ٤، وَكَونُهَا على مُستَقبلٍ ٥، فَلَا تَنعَقِد على مَاضٍ
١ الأيمان لغة: جمع يمين، وهو القسم، واصطلاحاً: هو توكيد حكمٍ بذكر معظمٍ على وجه مخصوص. ٢ كوجه الله وعظمته وكبريائه، ويشترط لجواز الحلف بصفة الله: أن يضيفها إلى الله تعالى باللفظ كوجه الله، أو بالنية أي: ينوي صفته تعالى. ٣ فيجوز الحلف بالقرآن، أما الحلف بالمخلوق كالأولياء والأنبياء والكعبة فلا يجوز، ولا تجب به كفارة. ٤ يشترط لوجوب الكفارة أربعة شروط: (الشرط الأول) قصدُ عقد اليَمين: فلا كفارة إن حلف لغواً بدون قصد اليمين بأن سبقت على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، أو: بلى والله، قال في الإقناع: (وظاهره: ولو في المستقبل)، أي: ولو قال: لا والله - غير قاصد اليمين - على فعل مستقبل، ولا تنعقد أيضاً من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم؛ لأنه لا قصد لهم، ويستثنى من هذا: من سكر بمحرم غير مكرَه، فتنعقد يمينه. ٥ (الشرط الثاني) كونها على مستقبل ممكن، أي: يمكن فعله، وإلا لم تنعقد.
→ prev 706 / 758 next ←