511 · ص546
فصل في ذوي الأرحام ١
وهم أحدَ عشرَ صنفاً:
ولدُ البَنَاتِ لصلب أو لِابْن ٢، وَولدُ الأَخَوَات ٣، وَبَنَاتُ الإخوة ٤، وَبَنَاتُ الأَعْمَام ٥، وَولدُ ولدِ الأُمِّ ٦، وَالعمُّ لأمٍّ ٧، والعماتُ، والأخوالُ،
١ الأرحام: جمع رَحِم، وهي القرابة، أي: النسب، وهي اصطلاحاً: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف العلماء في توريثهم، والمذهب توريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة على تفصيل سيأتي إن شاء الله.
٢ ذوو الأرحام أحد عشر صنفاً: (الصنف الأول) ولد البنات لصلب وولد بنات الابن وإن نزل. والمراد بالبنات لصلب: بنات الميت اللاتي وَلِي ولادتهن مباشرة.
٣ (الصنف الثاني) ولد الأخوات لأبوين أو لأب.
٤ (الصنف الثالث) بنات الإخوة.
٥ (الصنف الرابع) بنات الأعمام.
٦ (الصنف الخامس) ولد ولد الأمِّ، أي: ولد الأخ لأم، وولد الأخت لأم.
٧ (الصنف السادس) العم لأم، أي: أخو أب الميت لأمه.
(الصنف السابع) العمات، أي: أخوات أب الميت سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.