← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
511 · ص546
فصل في ذوي الأرحام ١ وهم أحدَ عشرَ صنفاً: ولدُ البَنَاتِ لصلب أو لِابْن ٢، وَولدُ الأَخَوَات ٣، وَبَنَاتُ الإخوة ٤، وَبَنَاتُ الأَعْمَام ٥، وَولدُ ولدِ الأُمِّ ٦، وَالعمُّ لأمٍّ ٧، والعماتُ، والأخوالُ،
١ الأرحام: جمع رَحِم، وهي القرابة، أي: النسب، وهي اصطلاحاً: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. وقد اختلف العلماء في توريثهم، والمذهب توريثهم إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة على تفصيل سيأتي إن شاء الله. ٢ ذوو الأرحام أحد عشر صنفاً: (الصنف الأول) ولد البنات لصلب وولد بنات الابن وإن نزل. والمراد بالبنات لصلب: بنات الميت اللاتي وَلِي ولادتهن مباشرة. ٣ (الصنف الثاني) ولد الأخوات لأبوين أو لأب. ٤ (الصنف الثالث) بنات الإخوة. ٥ (الصنف الرابع) بنات الأعمام. ٦ (الصنف الخامس) ولد ولد الأمِّ، أي: ولد الأخ لأم، وولد الأخت لأم. ٧ (الصنف السادس) العم لأم، أي: أخو أب الميت لأمه. (الصنف السابع) العمات، أي: أخوات أب الميت سواء كنّ شقيقات أو لأب أو لأم.
→ prev 511 / 758 next ←