← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
506 · ص541
فصل (في التأصيل والعول والرد) أصولُ المسَائِل ١ سَبْعَةٌ: أربعةٌ لا تعولُ ٢ وَهِي مَا فِيهَا فرضٌ أو
١ المراد بأصول المسائل في الفرائض: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. (تتمة) أصول المسائل تختلف بحسب الأنصبة التي في المسألة، ولا يخلو الحال فيها مما يلي: ١ - ألا يكون فيها فرض، فيجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، ومثاله: أخوان، فأصل مسألتهما من عدد رؤوسهما: ٢. ٢ - أن يكون فيها فرض واحد فقط، فيُجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، ومثاله: زوجة وابن، للزوجة الثمن والباقي للابن، فأصل المسألة: ٨ مقام فرض الثمن. ٣ - أن يكون فيها أكثر من فرض، فأصل المسألة لا يخرج عن الأصول السبعة التي ذكرها الماتن. وأصول المسائل قسمان: ١ - الأصول التي لا تعول، ٢ - الأصول التي تعول. والعول: هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. ٢ (القسم الأول) الأصول التي لا تعول، أي: إذا كان أحدها أصلاً في مسألة لم يزد هذا الأصل أبداً، وهذه الأصول هي: ٢، ٣، ٤، ٨.
→ prev 506 / 758 next ←