← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
544 · ص580
فصل (في العيوب في النكاح) ١ وعيبُ نِكَاحٍ ثَلَاثَةُ أنواعٍ: نوعٌ مُخْتَصٌّ بِالرجلِ كَجَبٍّ وعُنَّةٍ ٢. وَنَوعٌ مُخْتَصٌّ بِالمرْأَةِ ٣ كَسَدِّ فرج ٤ ورَتَقٍ ٥. وَنَوعٌ مُشْتَركٌ بَينهمَا كجنونٍ وجذامٍ ٦.
١ والمراد: العيوب التي تثبت خيار الفسخ للزوجين. ٢ (النوع الأول) ما يختص بالرجل، وهي ثلاثة عيوب يثبت للمرأة معها خيارُ الفسخ: ١ - الجَبّ: وهو كون ذكره مقطوعاً كله أو بعضه بحيث لا يتمكن من الجماع، ٢ - والعُنة: بضم العين وتشديد النون، والعنين: مَنْ لا يمكنه الوطء لكبر أو مرض، ٣ - وكون خصيتيه مقطوعتين أو مرضوضتين. ٣ (النوع الثاني) ما يختص بالمرأة، ويثبت معه للرجل خيار الفسخ. ٤ كالقَرَن والعفل وهو: لحم يحدث في الرحم فيسُده، وإنما يحصل ذلك بعد الزواج فلا يكون من أصل الخلقة. ٥ وهو تلاحم الشُّفْرين خِلقة، فلا يكون فيه مسلك للذكر. (تتمة) ومن عيوب النساء التي يثبت بها خيار الفسخ للزوج: انفتاق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة. ٦ (النوع الثالث) العيوب المشتركة بين الزوجين: أي قد تحصل في الرجل وقد تحصل في المرأة: كالجنون - ولو أحياناً، قلت: ولعل مثلَ الجنونِ الصرعُ، فليحرر- والجذام، والبرص، وبخر الفم - وهو كون رائحة فمه كريهة -، واستطلاق البول والغائط، والبواسير.
→ prev 544 / 758 next ←