← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
344 · ص371
فصل (في بيع الأصول والثمار) ١ وإذا بَاعَ دَاراً ٢ شَمل البيع أرضَها ٣، وبناءَها ٤، وسقفَها، وباباً مَنْصُوبًا ٥، وسُلَّماً ورفًّا مسمورَيْن ٦،
١ سيتناول المؤلف في هذا الفصل بيع الأصول والثمار. والأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: بيع الأراضي والدور والبساتين. والثمار: جمع ثمرة، وهي معروفة. وهذا الباب تابع لما تقدم في البيع، لكنّ بيع الدور، والأراضي، والأشجار، والثمار، والزروع له أحكام وأحاديث تخصه، فيُفرد بالذكر. ٢ بدأ المصنف بـ (القسم الأول) وهو بيع الدور، ومثلُ بيعها: هبتها ورهنها ووقفها. والمراد: إذا باع ونحوه داراً ما الذي يدخل في البيع ونحوه؟ ٣ أي: التي يصح بيعها، بخلاف ما فُتح عنوة كسواد العراق ومصر والشام. ويدخل في بيع الأرض معدِنُها الجامد كالذهب والحديد؛ لأنه من أجزائها، ولا يدخل المعدن الجاري كالنفط - وهو البترول الآن -، بل الناس فيه شركاء، لكنه يُملك بحيازته. ٤ أي: البناء الموجود في هذه الدار. ٥ مثبتاً في الدار. ٦ السلم يسمى المرقاة، كالدرج الآن، ولا يدخل في البيع إلا إذا كان مثبتاً في الدار، وكذا لا يدخل الرف إلا إذا كان مسمراً في الجدار.
→ prev 344 / 758 next ←