← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
744 · ص786
فصل (في الشهادة على الشهادة) وَتُقبلُ الشَّهَادَةُ على الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ مَا يُقبَلُ فِيهِ كتابُ القَاضِي إلى القَاضِي ١. وَشُرطَ: تعذُّرُ شُهُودِ أصلٍ بِمَوتٍ، أو مرضٍ، أو غَيبَةٍ مَسَافَةَ قصرٍ، أو خوفٍ من سُلطَانٍ أو غَيرِه ٢.
١ الشهادة على الشهادة: هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادةَ غيره. مثالها وصورتها: أن يشهد عمرو على زيد بأن عنده لخالد ألفَ ريالٍ، فيقول عمرو لصالح: اشهد عليَّ أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال. وشاهد الأصل: هو الذي شهد الحادثة مباشرة، وشاهدُ الفرع: هو الذي شهد على شهادة الأصل. وشُرط لقبولها عشرة شروط: (الشرط الأول) كونها في ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، أي: حقوق الآدميين من مال وقصاص وحق قذف، فلا تقبل في حقوق الله تعالى. ٢ (الشرط الثاني) تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض يمنعهم من الشهادة، أو غيبةٍ مسافة قصر، أو خوفهم - إن أدوا الشهادة - من لحوق الضرر بهم من سلطان أو غير سلطان، فيصح حينئذ أن يشهد شهود الفرع.
→ prev 744 / 758 next ←