← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
460 · ص494
وَهُوَ مُسلمٌ إن وُجِدَ فِي بلدٍ يكثُرُ فِيهِ المسلمُونَ ١، وإن أقَرَّ بِهِ من يُمكن كَونُهُ مِنْهُ أُلْحِقَ بِهِ ٢.
١ أي: يُحكم بإسلامه إن وُجد في بلد يكثر فيه المسلمون، سواء كان بلد إسلام أو بلد حرب. ٢ فيلحق به وجوباً - قال في الشرح الكبير: بغير خلاف بين أهل العلم - بشرطين: ١ - أن ينفرد بدعواه، رجلاً كان المدعي أو امرأة، ٢ - وأن يمكن أن يكون منه، فلا يصح أن يدعي مَنْ عمره ثمان سنوات مثلاً لقيطاً عمره خمس سنوات. والله أعلم.
→ prev 460 / 758 next ←