4557 · ص610 · ج3
وذهب بعضهم بمنع حج الصغير، لكنَّ هذا باطل ١.
والصواب: أنه يصح حجه، ولا تسقط عنه الفريضة، وتكون حجته هذه نفلًا، وإذا بلغ يحج حجة الإسلام.
ومثله: العبد إذا حج بإذن سيده فإنه لا يجزئ عن حجة الإسلام؛ لما جاء في الحديث: ((أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٌّ حَجَّ، ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى)) ٢.
١ نيل الأوطار، للشوكاني (٤/ ٣٤٨).
٢ أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٩٥٩)، والطبراني في الأوسط (٢٧٣١).