4529 · ص597 · ج1
يدل عليه قصة المرأة التي لقيها الصحابة حين نزلوا منزلًا وليس معهم ماء، فذهبوا يطلبون الماء، فوجدوا امرأة مشركة على بعير لها ومعها مزادتان ١ من ماء، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمزادتي الماء وهي مشركة ٢ ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها، وهو مائع، فدل على جواز استعمال الجلد في المائع واليابس.
قوله: ((دَاجِنَة)) الداجن هو: ما يألف البيوت من بهيمة الأنعام، أو من الطيور.
١ المزادة معروفة، وهي أكبر من القربة، والمزادتان: حمل البعير؛ سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. شرح مسلم، للنووي (٥/ ١٩٥).
٢ أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).