4049 · ص443 · ج3
السلف)) ١، وهو الصواب لدلالة النص عليه.
في هذه الأحاديث: دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، ولم يستأذنهن؛ لأنه قائم بحَاجتهن، والنفقة عليهن، فلا يحتاج أن يستأذنهن؛ خلافًا للنووي حيث قال: ((إن هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم استأذنهن في ذلك)) ٢، ذلك أن عائشة رضي الله عنها سألت ((مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ)) فدل على أنها لم تعلم ولم تُستأذن، وهو اختيار سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
١ فتح الباري، لابن رجب (٢/ ١١).
٢ شرح مسلم، للنووي (٨/ ١٤٧).