← المكتبة ▭▭ صفحتان
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
3986 · ص428 · ج3
وقوله: ((مُلَبِّدًا))، وفي اللفظ الآخر: ((مُلَبِّيًا))، يعني: أن يجعل على رأسه شيئًا يجمعه كتلة واحدة كالصمغ، أو الخطمي: وهما نباتٌ يُغْسَلُ به الرأْسُ وفيه لزوجة ١. في هذه الأحاديث: دليل على أن المحرم إذا مات يُجنب الطيب، وتغطية الرأس، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله ٢، خلافًا لبعض المذاهب ٣. وفيها: استحباب الغسل بالماء والسدر للميت. وفيها: أن المحرم إذا مات فالأفضل أن يكفن في ثوبين: الإزار، والرداء، ولا يزاد عليهما، وأما غير المحرم فإنه يلف في ثلاث لفائف، والمرأة في خمس بالخمار. وفيها: دليل على أنه لا يشرع إكمال بقية الحج على الميت؛ لأنه لو شرع إكمال بقية الحج عنه لصار متحللًا من إحرامه ولم يكن ملبيًا، والحالة هذه.
١ لسان العرب، لابن منظور (١٢/ ١٨٨). ٢ شرح مسلم، للنووي (٨/ ١٢٧). ٣ حاشية الدر المختار، لابن عابدين (٢/ ٤٨٨).