3717 · ص359 · ج4
الحديث على الندب، وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم: واجب؛ لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهري ١، وغيره)). ٢
والصواب: أنه للوجوب؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أُحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أن يقبل الحوالة.
١ المحلى، لابن حزم (٨/ ١٠٩).
٢ شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٨).