← المكتبة ▭▭ صفحتان
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
3691 · ص352 · ج4
قال النووي رحمه الله: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) ١. ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله. والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.
١ شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٢).