3525 · ص312 · ج3
لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ)) ١.
وكذلك الصواب في يوم الشك أنه لا يجوز صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)) ٢.
١ أخرجه البخاري (١٩٩٧).
٢ أخرجه الترمذي (٦٢١)، والنسائي (٢١٨٨).