2680 · ص89 · ج3
أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك)) ١.
والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.
وقال: ((وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم)) ٢.
والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور ٣.
١ شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٧ - ٤٨).
٢ شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٨).
٣ المدونة، للإمام مالك (١/ ٢٥٨)، المجموع، للنووي (٥/ ٢٦٠)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٣٩٣).