← المكتبة ▭▭ صفحتان
توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي شروح الحديث
A− A+
2530 · ص56 · ج4
ولا بد من الصداق، كما تقدم، وإذا عقد بدون صداق، فيفرض لها مهر مثلها حين العقد، والأفضل أن يسمي صداقًا، فإن طلقها قبل أن يسمي المهر فلها المتعة، وإن طلقها بعد أن يسمي المهر فلها نصف المهر.