215 · ص59 · ج3
حَتَّى ظَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلى أَحَدٍ … إلّا على … ... … البيت
فلولا "أحد" المتقدم لما جاز هذا الثاني [كذا] ١ قال ابن السراج ٢، ونظير ذلك أن يقول القائل ما في الدار أحد، فتقول مجيبًا له: بلى واحدٌ.
قال جارُ الله: " (فصل): وتقول في تعريفِ الأعدادِ: ثلاثةُ الأَثواب، وعشرةُ الغِلْمة، وأربعةُ الأَدوُر، وعشرُ الجواري والأحدَ عشرَ درهمًا [والسبعةَ عشرَ دينارًا والإِحدى عشرةَ امرأةً والأحدُ والعشَرون ومائة الدّراهم] ٣ ومئتا الدّينار، وثلاثمائةَ الدّرهم وألفُ الرّجل".
قال المُشَرِّحُ: الأعدادُ إما مفردةٌ وإما مركبةٌ. أمَّا المفردةُ فلا شكَّ في تعريفها باللَّامِ، وهي بمنزلةِ سائرِ الأسماءِ. وأمَّا المركبةُ فإما مضافةٌ وإمَّا غيرُ مضافةٍ، أمَّا المضافةُ فتعريفها بتعريفِ المضافِ بالمضافِ ٤ إليه كما في سائرِ المواضع تقول: ثلاثة الأَثواب ومائة الدراهم.
وأمَّا غيرُ مضافةٍ ٥ فمعطوفة إما صريحًا وإما ضمنًا، إِمَّا صريحًا فلا بدّ من اللام في المعطوف كما في المعطوف عليه، كما في سائر المواضع، تقول: جاءَني الأَحد والعشرون كما تقول: جاءني الفاضِلُ ٦ والفقيهُ.
وإمّا ضِمْنًا فتعريف الأولِ دونَ الثّاني لنزولهما منزلة اسمٍ واحدٍ تقول: أخذتُ الأحدَ عشرَ درهمًا والتسعة عشر دينارًا. قال الإِمامُ عبدُ القاهر الجُرجاني: ولا يجوزُ الخمسة العشر.
قالَ جارُ اللهِ: "وروى الكسائي: الخمسة الأَثواب، وعن أبي زيدٍ
١ في (ب).
٢ الأصول: ١/ ٨٥.
٣ في (ب).
٤ ساقط من (ب).
٥ في (ب): "المضافة".
٦ في (ب): "القاضي الفقيه … ".