← المكتبة ▭▭ 2 pages
سبيل الرشاد ط 2
محمود محمد خليل كتب السنة
A− A+
956 · ص1078 · ج1
٩٥٦ - عَنْ طَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ تُفْتِي الْحَائِضَ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تُفْتِ بِذَلِكَ، قَالَ: إِمَّا لَا، فَاسْأَلْ فُلَانَةَ الأَنصَارِيَّةَ: هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِذَلِكَ؟ فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ ١.
١ أخرجه أحمد، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠١٥) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج, حدثني الحسن بن مسلم, عن طاووس, به.
→ prev 956 / 3109 next ←