2854 · ص111 · ج2
باب خِيار المملوكة بعد عتقها
• حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
«كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ، أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا».
يأتي في كتاب العِتق.
* * *