2921 · ص354 · ج2
أبواب الديات
باب من قتل له قتيل فهو بالخيار
• حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: حَدَّثَني أَبو هُرَيْرَةَ، قَالَ:
«لَمَّا افْتُتِحَتْ مَكَّةُ، قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَامَ فَقَالَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُقَادُ وَإِمَّا يُفْدَى».
• وفي رواية: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِيَ أَهْلَ الْقَتِيلِ».
يأتي في كتاب المناقب.