1302 · ص369 · ج2
باب اليمين على المُدَّعَى عليه
١٣٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمُ، ادَّعَى نَاسٌ مِنَ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» ١.
١ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٣٢٤٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيكة، به.