1127 · ص172 · ج2
باب من ابتاع طعامًا فلا يَبعه حتى يَستَوفِيَه
١١٢٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ١.
- وفي رواية: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» ٢.
- وفي رواية ٣: «إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ» ٤.
١ اللفظ للبخاري (٢١٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.
٢ اللفظ لأحمد (٤٨٢٧) قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، به.
٣ اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٧٤٤) قال: حدثنا علي بن مُسْهِر، وابن أبي زائدة، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، به.
٤ أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.