1102 · ص147 · ج2
باب قضية بَريرة
١١٠٢ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
«كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ، أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا.
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ» ١.
١ أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، والنَّسَائي. واللفظ لمالك في «الموطأ» (١٧٦٧) عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن القاسم بن محمد، به.