1166 · ص211 · ج2
باب من باع نخلًا مُؤَبَّرًا أَو عبدًا له مال
١١٦٦ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ١.
- وفي رواية: «أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ٢.
- وفي رواية ٣: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ٤.
١ اللفظ للبخاري (٢٢٠٤) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، به.
٢ اللفظ لأحمد (٥٢٥٧) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.
٣ اللفظ لأحمد (٥٥٨٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أيوب يعني السختياني، عن نافع، به.
٤ أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي، وأبو يعلى.