1147 · ص192 · ج2
باب النهي عن بَيع حَبَل الحَبَلَة
١١٤٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» ١.
- وفي رواية ٢: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ؛ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ ذَلِك» ٣.
١ اللفظ لأبي داود (٣٣٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة, عن مالك, عن نافع, به.
٢ اللفظ للبخاري (٣٨٤٣) قال: حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، به.
٣ أخرجه مالك، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.