1821 · ص940 · ج2
باب النهي أَن يُسافَر بالقرآن إِلى أرض العدو
١٨٢١ - عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» ١.
١ أخرجه مالك، والحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والبخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ للبخاري (٢٩٩٠) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، به.