1139 · ص184 · ج2
بابٌ في النهي عن بيع الرجل وعن سَوْمه على بيع وسَوْم أخيه
١١٣٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ١.
• وفي رواية ٢: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» ٣.
١ اللفظ لمسلم ٥/ ٣ (٣٨٠٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، به.
٢ اللفظ لأحمد (٦١٩٦) قال: حدثنا يونس حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
٣ أخرجه مالك، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، وعَبد بن حُميد، والدارمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى.