693 · ص789 · ج1
بابُ أجرُ المرأة إِذا أنفقت من بيت زوجها وأجرُ الخازن
٦٩٣ - عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ:
«إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ» ١.
• وفي رواية ٢: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ» ٣.
١ اللفظ للبخاري (١٤٤١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، به.
٢ اللفظ لأبي داود (١٦٨٥) قال: حدثنا مُسَدَّد, حدثنا أبو عوانة, عن منصور, عن شقيق, عن مسروق, به.
٣ أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي.