1656 · ص749 · ج2
لا تُباشِر المرأةُ المرأةَ ثم تَنعَتُها لزوجها
١٦٥٦ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ:
«لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» ١.
١ أخرجه الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٤٤٩٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان، قال، سمعت أبا وائل يحدث، به.