1260 · ص317 · ج2
١٢٦٠ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛
«أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَمَاتَتْ، أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ١ .
١ أخرجه أحمد، والبُخاري، ومسلم، وأبو داود، والنَّسَائي. واللفظ لأحمد (٢٠٣٢) قال: حدثنا يحيى، سمعت الأعمش، حدثني مسلم، عن سعيد بن جبير، به.