929 · ص933 · جالكتاب
لذلك صح ١، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث ٢ فلا يقبل ٣. وإن أقر لإِمرأته بالصداق فلها مهر المثل
بالزوجية لا بإقراره ٤. ولو أقر أنه كان أبانها في
١ (صح) البيع لأنه لم يكره على البيع ويكره الشراء منه.
٢ (لوارث) بأن يقول له على كذا، أو يكون للمريض عليه دين فيقر بقبضه منه.
٣ (فلا يقبل) لأنه متهم فيه إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة ولو صار عند الموت غير وارث.
٤ (لا بإقراره) لأن الزوجية دلت على المهر ووجوبه فإقراره إخبار بأنه لم يوفه.