894 · ص898 · جالكتاب
لم تقبل ١. وإن ادعى الإِرث ذكر سببه. وتعتبر عدالة البينة ظاهرًا وباطنًا ٢، ومن جهلت عدالته سئل
١ (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق غيرها.
٢ (وباطنًا) هذا المذهب وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لأن العدالة شرط فوجب العلم بها، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختاره الخرقي وبه قال الحسن لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة الأعرابي على رؤية الهلال، وقال عمر: عدول بعضهم على بعض.