821 · ص825 · جالكتاب
مسجد ١، ويضرب الرجل في الحد قائمًا بسوط لا جديد ولا
خلق ٢، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ٣ بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ٤، ويفرق الضرب
١ (في غير مسجد) وتحرم فيه لحديث حكيم بن حزام "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود" رواه أبو داود.
٢ (ولا خلق) بفتح الخاء لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه.
٣ (ولا يجرد) لقول ابن مسعود "ليس من ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" وجلد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينقل عن أحد منهم مد ولا قيد ولا تجريد.
٤ (الجلد) لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع الضارب يده بحيث يبدو إبطه.