810 · ص814 · جالكتاب
شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدى المرأة
وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنئيين وإسكتى المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها ١، وفى المنخرين ثلثا الدية، وفى الحاجز بينهما ثلثها ٢ وفى الأجفان الأربعة الدية ٣، وفى كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين كأصابع الرجلين
١ (نصفها) وهذه الجملة مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.
٢ (ثلثها) هذا المذهب وبه قال إسحق وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة.
٣ (الأربعة إلخ) هذا المذهب وعليه الأئمة.