← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
793 · ص797 · جالكتاب
غير شيء فهدر ١ وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن كل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم
١ (فهدر) هذا قدمه في المقنع وتبعه بعضهم لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، وبه قال أبو يوسف ومحمد، زوائد.
→ prev 793 / 938 next ←