← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
79 · ص81 · جالكتاب
ويكره وطؤها قبل الأربعين ١ بعد التطهير، فإن عاودها الدم فمشكوك فيه ٢ تصوم وتصلى وتقضى الواجب. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما ٣.
١ (قبل الأربعين) قال أحمد: ما يعجبنى أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربين. ولا يحرم لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب عليها العبادات. ٢ (فمشكوك فيه) في إحدى الروايتين، وهو أشهر. والثانية: هو نفاس تدع له الصوم والصلاة، وهو قول عطاء والشعبى، لأنه دم في مدة النفاس أشبه لو اتصل. ٣ (من أولهما) وهذا قول مالك وأبى حنيفة، فعلى هذا متى انقضت عدة النفاس من حين وضع الأول لم يكن ما بعده نفاسًا، والثانى: أن أوله من الأول وآخره من الثانى.
→ prev 79 / 938 next ←