← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
777 · ص781 · جالكتاب
وعلى الجدة السدس، والباقى على الأخ. والأب ينفرد بنفقة ولده ١، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ٢. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة
١ (بنفقة ولده) لقوله عليه الصلاة والسلام لهند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فجعل النفقة عليه بدونها. ٢ (على الجدة) ولا يمنع ذلك حجيها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. زاد.
→ prev 777 / 938 next ←