770 · ص774 · جالكتاب
(فصل) ونفقة المطلقة ١ الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها.
والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملًا ٢، والنفقة للحمل ٣ لا لها من أجله ومن حبست ولو ظلمًا أو
١ (المطلقة إلخ) لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ألفاظ فاطمة "إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة" الحديث.
٢ (حاملًا) هذا بالإِجماع لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" ولأن الحمل ولده والإِنفاق عليه دونها متعذر فوجب كما أجرة الرضاع، وتستحق النفقة كل يوم.
٣ (للحمل) هذا المذهب اختاره أبو بكر والخرقي والقاضي وأصحابه لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه.