719 · ص723 · جالكتاب
علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف ١، وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فانت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاث ٢.
١ (شرط لا حلف) كقدوم زيد فتطلق بالطلوع والقدوم على الصحيح من المذهب.
٢ (فثلاث) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى ما لم يقصد أفهامها في أن حلفت بطلاقك، وغير المدخول بها تبين بالأولى.