718 · ص722 · جالكتاب
أو كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق فوجدا طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثًا ١.
(فصل) إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت ٢ طلقت في الحال. لا إن
١ (ثلاثًا) إن وقعت الأولى والثانية رجيعتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة.
٢ (إن قمت) أو إن لم تقومى وإن هذا القول لحق لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحنث أو الكف أو التأكيد.