← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
718 · ص722 · جالكتاب
أو كلما وقع عليك طلاقى فأنت طالق فوجدا طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثًا ١. (فصل) إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت ٢ طلقت في الحال. لا إن
١ (ثلاثًا) إن وقعت الأولى والثانية رجيعتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. ٢ (إن قمت) أو إن لم تقومى وإن هذا القول لحق لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحنث أو الكف أو التأكيد.