704 · ص708 · جالكتاب
معينًا أو مبهمًا أو قال
نصف طلقة أو جزءًا من طلقة طلقت ١، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه ٢ وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد ٣ إلا أن ينوي تأكيدًا يصح ٤ أو
١ (طلقت) هذا المذهب لأن الطلاق لا يتبعض، وبه قال عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم تطلق بذلك، منهم الشعبي والزهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد.
٢ (ونحوه) هذا المذهب لأن الروح ليست عضوًا ولا يستمتع بها، والوجه الثاني تطلق بتطليق الروح لأن الحياة لا تبقى بدونها فهي كالدم، وقدمه في المقنع.
٣ (وقع العدد) فإن كرره مرتين وقع اثنتين وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو الصحيح من قولى الشافعي، وإن كرره ثلاثًا وقع ثلاث.
٤ (يصح) بأن يكون متصلًا، فإن انفصل وقع.