← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
626 · ص630 · جالكتاب
يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرًا ١ ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما ٢، وهو صمات البكر ونطق الثيب ٣.
١ (ولا صغيرًا) إلا الحاكم لحاجة دون صغيرة ولو ثيبًا. ٢ (إلا بإذنهم) لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد وقالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" رواه أحمد، وروي مرفوعًا عن ابن عمر، ومعناه في حكم المرأة. ٣ (ونطق الثيب) بوطء في القبل لحديث "ولا تنكح الأيم حتى تستأمر".