شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
625 · ص629 · جالكتاب
- لا الثيب - فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد
مع إمائه ١ وعبده الصغير. ولا
١ (كالسيد مع إمائه) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بعضهن.