594 · ص596 · جالكتاب
وصيًا في غيره ١ وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن ٢
وإن قال ضع ثلثي حيث
١ (في غيره) مثل أن يوصى له بتفريق ثلثه لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان فيما أذن فيه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصي، لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض ولنا أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي فكان محصورًا بما أذن فيه كالوكيل.
٢ (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئًا لأنه معذور لعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصى فتصدق به هو أو حاكم ثم علم.