573 · ص575 · جالكتاب
(فصل) والوقف عقد لازم ١ لا يجوز فسخه ولا يباع، إلا أن تتعطل ٢ منافعه
ويصرف ثمنه
١ (عقد لازم) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، لأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق.
٢ (إلا أن تتعطل منافعه) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر "لا يباع ولا يبتاع ولا يورث" وجوز الشيخ ذلك لمصلحة وقال: هو قياس الهدى. وهو من المفردات. زوائد.