← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
55 · ص57 · جالكتاب
وهو بدل طهارة الماء ١ إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرًا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه ٢ أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو
١ (بدل طهارة الماء) عند تعذر الطهارة بالماء لكل ما يفعل بها كصلاة وغيرها وكوطء حائض، لقوله "التراب كافيك ما لم تجد الماء". ٢ (ضرر بدنه) لما روى عن عمرو بن العاص قال "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اكتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابى، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذى منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا" رواه الخلال وأبو داود، وسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز.
→ prev 55 / 938 next ←