526 · ص528 · جالكتاب
فإن انتقل بغير عوض ١ أو كان عوضه صداقًا أو خلعًا أو صلحًا
عن دم عمد فلا شفعة ٢ ويحرم التحيل
١ (بغير عوض) في قول الأكثرين منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، إلا أنه حكى عن مالك رواية أخرى أن الشفعة تجب في المنتقل بهبة أو صدقة، ويأخذه الشفيع بقيمته. ولنا أنه انتقل بغير عوض أشبه الميراث.
٢ (فلا شفعة) والوجه الثاني الشفعة اختاره ابن حامد وأبو الخطاب في الانتصار. وابن حمدان.