شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
466 · ص468 · جالكتاب
وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما ١.
وإن طالبه
١ (بينهما) هذا المذهب، احتج أحمد بحديث سعد سواء كان لعذر أو لغيره، لأن العمل مضمون عليهما معًا وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما كما كان الضمان عليهما.