شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
449 · ص451 · جالكتاب
تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي ١ بكل قول أو فعل دل عليه.
١ (على الفور التراخي) لأن قبول وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، وهذا مذهب الشافعي.