432 · ص434 · جالكتاب
وإلا فله
قطعه ١ ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط
ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق ٢. وليس له وضع خشبه على
١ (وإلا فله قطعه) ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإِزالة لأنه ليس من فعله.
٢ (بلا إذن المستحق) وإن صالح عن ذلك بعوض جاز وهو المذهب، لأنه ملك لهم فجاز أخذ عوضه كالقرار.